لان هذا كان من الامام على وجه الاستئجار، ولكنه إجارة فاسدة.
فإن مقدار العمل كان مجهولا، لأنه ما كان يعلم موضعه حين استأجره.
والحكم في الإجارة الفاسدة وجوب أجر المثل عند إقامته العمل، ولا يجاوز به ما يسمى له، لأنه قد رضى بالمسمى. وإنما يعطيه ذلك من الغنيمة، لأنه استأجره لمنفعة المسلمين. فإن مقصوده أن ينصب رأسه لتنكسر قلوبهم فلا يكروا على المسلمين. فهو بمنزلة ما لو أستأجر رجلا ليدلهم على الطريق أو يسوق الغنم أو الرمك (1)، أو ليحمل الأمتعة، ويعطيه ذلك مما غنموا قبل هذا، لان استحقاقه على وجه الاجر لا على وجه النفل. وإنما الذي لا يجوز التنفيل بعد إحراز الغنيمة، فأما الاستئجار لمنفعة المسلمين من غنائمهم بعد الاحراز فصحيح.
والله أعلم (ص 241).