شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٠٧
بين الأضعف والأقوى. فإنما يحال بزهوق الروح على الأقوى (ص 238) الذي نتيقن به.
1197 - وإن كانت جراحة الأول مشكلة، أو كان خفى عليه موضعها من الجسد، أو أخذه أصحابه فاحتملوه فالسلب للذي اجتز رأسه.
لأنا نتيقن بأن فعله قتل. وفى فعل الأول تردد إذا لم يوقف على صفته، والمتردد لا يعارض المتيقن به، لان من علم حياته يقينا لا يجعل ميتا إلا بتيقن مثله، وذلك بعد فعل الثاني.
1198 - ولو أن مسلما احتمل رجلا من المشركين عن فرسه حتى جاء به إلى صف المسلمين ثم ذبحه لم يكن له سلبه، ولم يحل له أن يقتله.
لأنه لما جاء به إلى الصف حيا فقد صار هذا أسيرا للمسلمين، ولا يحل قتل الأسير بغير إذن الإمام. لان للامام في الأسير رأى بين أن يقتله وبين أن يجعله فيئا. ولم يكن مقصود الامام من قوله من قتل قتيلا فله سلبه الأسير، وكيف يكون قصده هذا وإنما نفل للتحريض. وقتل الأسير بغير إذن الإمام لا يحل شرعا.
1199 - فلو كان حين احتمله أنزله عن دابته فقتله بين الصفين كان له سلبه.
لأنه قتل مقاتلا على وجه المبارزة. فإنه لم يصر أسيرا بمجرد إنزاله عن دابته.
(٧٠٧)
مفاتيح البحث: القتل (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 ... » »»