رأسه أكان القاتل هو الأول؟ لا، ولكن القاتل من جز رأسه وإن كان لولا ما سبق من فعل الآخر لم يتمكن منه.
1193 - وكذلك إن كان ضربه الأول بحيث يعلم أن آخره يكون إلى الموت إلا أنه ربما عاش يوما أو يومين فاجتز آخر رأسه فالسلب للثاني.
لأنه هو القاتل حقيقة.
ألا ترى أن في نظيره في قتل العمد يكون القود على الثاني، ويجعل فعل الثاني في حق الأول كالبرء، لأنه قاطع لسراية فعل الأول.
واستدل عليه:
1194 - بحديث عمر رضي الله عنه. فإن الذي ضربه في المحراب أصاب مقتله حتى سرب (1) اللبن فخرج من جرحه، وعلم أن آخر أمره إلى الموت. ومع هذا كان حيا ما لم يمت. حتى لو مات له ولد ورثه عمر ولم يرث ذلك الولد منه شيئا.
1195 - وإن كان الأول ضربه فنثر ما في بطنه فألقاه، أو قطع أوداجه إلا أن فيه الروح بعد، فاجتز الآخر رأسه فالسلب للذي ضربه.
لأنه صار بمنزلة الميت بفعل الأول، والذي بقى فيه بمنزلة اضطراب المذبوح فلا يعتبر به.