لان العلامة لمن في يده الرأس. وهو ما حول بإقراره إلى صاحبه، إلا بنصف ما صار مستحقا له. فيبقى استحقاقه للنصف الآخر.
1214 - ولو جاء بالرأس وهما آخذان به، وكل واحد منهما يقول أنا قتلته وحدي. استحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه لقطع المنازعة بينهما. فإن نكل أحدهما فالنفل لصاحبه خاصة. فإن حلفا فالنفل بينهما نصفان.
لاستوائهما في العلامة وهو المجئ بالرأس والاستحقاق مبنى عليه.
1215 - ولو نظر المسلمون إلى رجل يجتز رأس مقتول فقال:
أنا قتلته. وحلف على ذلك أعطى نفله.
لوجود العلامة معه.
فإن كانوا رأوه جاء من موضع بعيد لا يقتله في مثل ذلك الموضع حتى اجتز رأسه وهو مقتول فهذا لا نفل له.
لان تحكيم العلامة إنما يكون في موضع لا يعارضه دليل أقوى منه، وقد عارضه دليل هاهنا، وهو علمنا بأنه مقتول (ص 240) حال ما كان الرجل بالبعد منه على وجه لا يتمكن من ضربه. والذي سبق إلى وهم كل واحد في هذه الحالة أنه كاذب.
1216 - فإن قال: إني كنت قتلته ثم قاتلت ثم رجعت إليه فاجتززت رأسه لم يلتفت إلى قوله.