شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٧٠٤
79 باب من النفل الذي يستحق بقتل القتيل ولا يستحق إذا اختلف فيه 1191 - وإذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فضرب مسلم مشركا فصرعه، واجتز آخر رأسه (ص 237) فإن كان الذي ضربه قتله، واجتز الآخر رأسه بعد الموت فالسلب للضارب.
لأنه هو القاتل. فإن تمام فعل القتل بالمقتول، وقد صار مقتولا بضربته.
1192 - وإن كان لم يقتله، وكان بحيث يقدر على التحامل مع ضربته أو العون بالكلام أو غيره فالسلب للذي اجتز رأسه.
لأنه هو القاتل. فإنه بعد فعل الأول كان مضروبا مقتولا.
وإنما صار مقتولا بعد فعل الثاني. والامام لم يقل من صرعه أو ضربه، وإنما قال من قتله.
فإن قيل: لولا فعل الأول لما تمكن الثاني من جز رأسه.
قلنا: ولولا خروجه إلى هذا الموضع ما تمكن القاتل من قتله فيه، ثم بهذا لا يتبين أنه يكون قاتلا نفسه.
أرأيت لو توهقه إنسان فرمى به عن برذونه ولم يخرجه فوثب آخر فجز
(٧٠٤)
مفاتيح البحث: القتل (10)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 ... » »»