شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٥٢
يتناول جماعتهم، بمنزلة قول الرجل لعبيده: من شاء منكم العتق فهو حر.
فشاءوا، عتقوا. بخلاف قول أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا قال: من شئت عتقه من عبيدي. لأنه أضاف المشيئة هناك إلى من لم يتناوله " من " وهاهنا أضاف الإصابة إلى من تناوله " من ".
1064 - وإذا ثبت الاستحقاق لهم بالإصابة صار الأسير مملوكا لهم. حتى إذا كان قريبا لبعضهم عتق حصته منه. ولو أعتقه أحدهم عتق حصته.
لان الامام حين خص المصيب بالمصاب فذلك منه بمنزلة القسمة بعد الإصابة، لا فرق بين أن يصيب الأسير جماعة وبين أن يصيب الواحد، في ثبوت الملك به. فكذلك في الغنيمة (1) قبل الإصابة.
1065 - ولو كان قال لهم: ما أصبتم فهو لكم. والمسألة بحالها، لم يعتق الأسير بإعتاق أحدهم إياه ولا بقرابته منه.
لان هذا التنفيل ليس في معنى القسمة من الامام.
ألا ترى أن المصيب لا يختص بالمصاب، ولكن ما يصيب الواحد منهم يكون بين جماعتهم، وبدون القسمة وما في معناها لا يثبت الملك بنفس الإصابة.
يوضح الفراق أن في كل موضع يختص المصيب بالمصاب على وجه لا يشاركه فيه غيره فتلك الإصابة في معنى الاصطياد. فكما أن الملك في الصيد يثبت بنفس الإصابة، للواحد كان أو للجماعة، فكذلك الملك يثبت للسرية بمثل هذه الإصابة، وفى كل موضع لا يختص المصيب بالمصاب ولكن يشاركه فيه أصحابه. فتلك الإصابة في معنى إصابة الغنيمة. ومجرد الاخذ في الغنيمة لا يوجب الملك قبل القسمة فكذلك ما يكون في معناه.

(1) ق، ه‍ " القسمة " وفوق هذه الكلمة في ق " الغنيمة. نسخة ".
(٦٥٢)
مفاتيح البحث: العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 ... » »»