شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٥٤
وعند الكثرة الشركة عامة، فيمنع ذلك ثبوت الملك. بمنزلة شركة المسلمين في بيت المال وشركة الغانمين في الغنيمة.
فإن قيل: فما الحد الفاصل بين القليل والكثير في ذلك؟
قلنا: قد ذكر في ذلك وجوها كلها محتملة (1).
1068 - أحدها: أنهم إذا كانوا أقل من تسعة جاز عتقهم، وإن كانوا تسعة فصاعدا لم يجز. لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث تسعة سرية.
ولان الجمع في حد الكثرة والقلة جمع متفق عليه. فالتسعة تكون جمع الجمع.
والثاني: أنهم إذا كانوا أقل من أربعين جاز عتقهم.
لان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أظهر الدعاء إلى الدين بمكة حين تموا أربعين بإسلام عمر رضي الله عنه.
فتبين بهذا أن الأربعين أهل عزة ومنعة. فقد كان دعا رسول الله عليه السلام فقال: اللهم أعز الاسلام (2) بأحب الرجلين إليك ". والعزة والمنعة إنما تحصل بالعدد الكثير من المسلمين.
والثالث: أنهم إن كانوا أقل من مئة جاز عتقهم.
لان الله تعالى يقول (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فإن

(1) ق " وجوها مختلفة "، وفى هامشها " كلها محتملة " نسخة.
(2) ق " أعز الدين " وفى الهامش " أعز الاسلام ". نسخة.
(٦٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 ... » »»