كان سهام الغنيمين لا يمنعه من هذا فالرضخ كيف يمنعه؟
1062 - ولو كان قال لهم: من أصاب منكم شيئا فهو له. ثم أعتق رجل منهم أسيرا قد أصابه، فإنه ينفذ عتقه، ولو أصاب ذا رحم محرم منه عتق عليه.
لأنه اختص بملكه هنا بنفس الإصابة. وهذا لأنه ليس هنا أمر آخر منتظر (1) لوقوع الملك سوى الإصابة، حتى يتوقف الملك عليه، بخلاف الأول. فان هناك أمرا آخر منتظرا وهو القسمة بينهم، فلا يثبت الملك قبل وجودها.
وفى هذا الفصل ليس للأمير أن يقتل أحدا من رجال الاسراء، لان الملك ثبت فيه للمصيب بنفس الإصابة. فكأن الامام ضرب عليه الرق.
وكذلك من استهلك شيئا على المصيب في هذا الموضع غرم له.
وليس لغير المصيب من أهل العسكر، ولا من أهل السرية أن يرد أشياء من الطعام والعلف، بخلاف الأول. وهذا لان التنفيل من الامام بمنزلة القسمة بعد الإصابة في دار الحرب.
ولو قسم بينهم ثبت هذه الأحكام فيما أصاب كل واحد منهم.
وكذلك إذا نفل لكل واحد منهم ما أصابه خاصة، بخلاف ما سبق، فان قوله " ما أصبتم فلكم " قطع لشركة الجيش. فليس فيه معنى القسمة بينهم.
والملك في المصاب لا يثبت إلا بالقسمة.
1063 - ولو قال للسرية المبعوثة في دار الحرب: من أصاب منكم أسيرا فهو له. فأصابوا جميعا أسيرا واحدا، فهو لهم.
لان " من " اسم مبهم. فهو عام فيما يتناوله. فكما يتناوله الفرد منهم