71 باب ما يبطل فيه النفل وما لا يبطل (1) 1053 - وإذا بعث الخليفة عسكرا إلى دار الحرب وعليهم أمير فبعثت أميرهم سرية ونفل لها الربع. ثم بعث الخليفة عسكرا آخر من ناحية أخرى، فلقوا السرية بعد ما غنمت الغنائم، ثم لحقوا جميعا بالمعسكر الأول، وأخرجوا الغنائم (2) إلى دار الاسلام، فالنفل سالم للسرية من جميع ما أصابوا على ما سمى أميرهم لهم.
لان أمير ذلك العسكر مبعوث الخليفة. فهو فيما ينفل كالخليفة، ينفذ تنفيله في حق العسكرين وجماعة المسلمين. بخلاف ما سبق من نفل أمير السرية لمن بعثه من سريته. لان ولايته هناك مقصورة على أهل سريته (ص 218).
ألا ترى أنه بعد الرجوع إلى المعسكر هو كسائر الرعايا؟ وهاهنا لأمير العسكر ولاية كاملة، باعتبار تقليد الخليفة إياه. فينفذ تنفيله في حق الكل، ثم ما يبقى بعد النفل والخمس يشترك فيه أهل العسكرين والسرية على سهام الغنيمة، لانهم اشتركوا في إحراز ذلك بدار الاسلام.
1054 - ولو أن السرية والعسكرين لقوهم خرجوا إلى دار الاسلام قبل أن يلقوا العسكر الأول فللسرية أيضا نفلها.
لان نفلهم قائم مقام الخليفة في التنفيل لهم، فيستحقون النفل بتسميته (3) لهم.