شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٩
1057 - ولو أن العسكر الثاني لحقوا السرية المبعوثة في دار الحرب قبل أن يصيبوا شيئا، ثم قاتلوا جميعا فأصابوا غنائم، ثم لحقوا بالعسكر الأول وخرجوا، فالغنائم تقسم بين السرية والعسكر الذين لحقوهم (1) على قسمة الغنيمة. كأنه (2) لا نفل فيها. ثم ينظر إلى حصة السرية فيخرج نفلهم من ذلك.
لان أميرهم إنما نفل لهم الربع مما أصابوهم دون ما أصابه عسكر آخر.
ولا يتبين مصابهم إلا بالقسمة، فلا بد من هذه القسمة ليتبين محل حقهم، فيعطون النفل من ذلك.
ثم يجمع ما بقى إلى ما أصاب أهل العسكر، فيقسم بين السرية والعسكرين على قسمة الغنيمة.
لانهم اشتركوا في الاحراز.
ولو لم يلقوا العسكر الأول حتى خرجوا قسم بينهم أولا ليتبين حصة السرية، ثم يعطون نفلهم من ذلك.
لان تنفيل الأمير لهم صح مطلقا.
ثم يجمع ما بقى إلى حصة العسكر فيقسم بينهم على سهام الغنيمة لا شئ فيه لأهل العسكر الأول.
لانهم لم يشاركوهم في الاحراز.

(1) ق " لحوقهم ".
(2) ه‍ " وكأنه ".
(٦٤٩)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 ... » »»