باعتبار ذلك، فلا يدرى أين يقع نصيب من أعتق عند القسمة، فينبغي أن لا ينفذ عتقه.
وفى الاستحسان ينفذ عتقه.
لان الشركة بينهم شركة خاصة، لقلة عددهم. وقد تأكد حقهم بالاحراز حسب ما يتأكد حق الطليعة المبعوثة في دار الحرب بالإصابة، بعد تنفيل الامام. فكما أن هناك ينفذ العتق فكذلك هاهنا ينفذ.
ألا ترى أن المبعوث لو كان رجلا واحدا فأعتق السبي، أو كانوا أقرباءه بعد الاحراز، لم يشكل أنه ينفد عتقه.
1070 - وإن كان لو أعتقهم في دار الحرب لم ينفذ عتقه.
لان الحق لم يتأكد فيهم قبل الاحراز.
ثم بعد نفوذ العتق إن كان المبعوث رجلا واحدا فهو ضامن الخمس لأرباب الخمس إن كان موسرا. وكذلك إن كانوا نفرا فهو ضامن نصيب أصحابه ممن أعتقه. وإن كان معسرا سعى الرقيق في حصة أصحابه.
كما هو الحكم في عتق العبد المشترك.
وأما في حصة الخمس فينبغي للامام أن لا يستسعيهم.
لان الخمس للمحتاجين، ولا حاجة أظهر من حاجة المعتقين فإنهم لا يملكون شيئا حتى يلزمهم السعاية. فلهذا ينبغي للامام أن لا يسلم حصة الخمس لهم.