شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٥٣
1066 - ولو بعث الأمير في دار الحرب ثلاثة طليعة، ونفل لهم الربع مما يصيبون، فأصابوا أسيرا، ثم أعتقه أحدهم أو كان (ص 220) قريبا منه، لم يعتق.
لان أهل العسكر وأرباب الخمس شركاؤهم في المصاب، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة قلوا أو كثروا.
ألا ترى أن للامام ولاية البيع وقسمة الثمن، وأن نصيبهم لا يدرى أين يقع بالقسمة.
1067 - ولو كان قال لهم: لكم ما أصبتم. والمسألة بحالها، عتق المصاب بإعتاق أحدهم أو بقرابته منه استحسانا. وفى القياس لا يعتق.
لان بهذا التنفيل لا يختص (1) المصيب بالمصاب، ولكن يشاركه فيه أصحابه، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة. بمنزلة أهل السرية على ما بينا.
وفى الاستحسان نقول قد ثبت الاختصاص لهم بالمصاب بسبب تنفيل (2) الامام. وقد بينا أن هذا وإن كان من الامام قبل الإصابة فهو في المعنى كالموجود بعد الإصابة، فيكون بمنزلة القسمة، يثبت لهم الملك حتى ينفذ العتق فيه من بعضهم.
وهو نظير ما لو قسم الامام الغنيمة على الرايات بين العرفاء، ثم أعتق واحد منهم من أهل راية عبدا مما أصاب أهل تلك الراية، قبل أن يقسم العريف بينهم، فإنه ينفذ عتقه.
والمعنى في الكل أن الشركاء متى قلوا فالشركة بينهم تكون شركة خاصة.
وهي لا تمنع الملك لهم في المشترك، بمنزلة الشركة بين الورثة في الميراث.

(1) ق " يخص ".
(2) ب " نفل ".
(٦٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 ... » »»