تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مائتين) (1) فكل هذا محتمل، إن قال به قائل وسعه اجتهاد الرأي فيه. وأما أنا فلست أوقت في ذلك وقتا، ولكني أقول: إن كانوا قوما لا منعة لهم جاز العتق، وإلا فلا.
لان نصب المقادير بالرأي لا يكون، وليس في هذا نص. والمنعة تختلف باختلاف أحوال الناس، فالسبيل أن يفوض إلى رأى الامام ليحكم برأيه فيه. هذا هو الأقرب إلى معاني الفقه.
وهذا نظير ما بينا في كتاب الشفعة في الفرق بين الشركة الخاصة في النهر (2) والشركة العامة في استحقاق الشفعة. فكل فصل ذكرناه ثمة، فإنه يستقيم القول به هنا.
ثم في كل فصل ذكرنا أنه ينفذ العتق فإنه لا يحل للامام أن يقتل الرجال من الاسراء. لانهم قد ملكوا فصار ذلك بمنزلة الغنيمة المقسومة.
وكذلك بعد القسمة بين العرفاء ليس للامام أن يقتل أحدا من الرجال.
وهذا أظهر، لان الملك هنا يثبت بالقسمة الأولى، وهي قسمة الجمل. وإن لم توجد القسمة بين الافراد بعد.
1069 - وإن كان العدد القليل بعثهم الامام من دار الاسلام فأصابوا غنائم ثم أعتق بعضهم الرقيق فعتقه باطل في القياس.
لان المصاب هنا غنيمة.
ألا ترى (ص 221) أنهم لو لحقهم المدد (3) في دار الحرب شاركوهم، فلا يثبت الملك لهم قبل القسمة. ولان أرباب الخمس شركاؤهم، والامام رأى