1044 - ولو كان في السبي قريب لبعض أهل السرية لم يعتق عليه بالقرابة.
لأنه لم يملكه قبل القسمة.
1045 - ولو أراد الامام أن يقتل الرجال فليس لأصحاب السرية أن يمنعوه من ذلك لأجل نفلهم.
كما لا يكون للجيش ذلك في الغنائم المحرزة بدار الاسلام.
1046 - ولو ظهر المشركون على الغنيمة التي جاءت بها السرية فأحرزوها ثم إن المسلمين قاتلوهم حتى استنقذوا ذلك من أيديهم ردوا النفل إلى أهله.
لان حقهم تأكد في المنفل، وهو بمنزلة الغنائم المحرزة بدار الاسلام إذا استولى عليها المشركون فأحرزوها ثم استنقذها منهم جيش آخر فهناك الرواية واحدة.
أن الأولين إن ظفروا بما قبل القسمة أخذوها بغير شئ.
لان حقهم تأكد فيها بالاحراز. والحق المتأكد في هذا الحكم بمنزلة الملك.
ألا ترى أن المرهون إذا أحرزه المشركون ثم وقع في الغنيمة فإنه يكون للمرتهن أن يأخذ قبل القسمة بغير شئ لما له فيه من الحق المتأكد.
واختلفت الرواية فيما إذا وجدوها بعد القسمة فذكر هنا:
أنهم يأخذونها بالقيمة إن شاءوا على قياس المرهون.