شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٣
73 باب نفل الأمير 1083 - وإذا قال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه، ثم لقي الأمير رجلا فقتله، فله السلب استحسانا. وفى القياس لا يستحق.
لان الغير إنما يستحق بإيجابه، وهو لا يملك الايجاب لنفسه بولاية الامارة. بمنزلة القاضي لا يملك أن يقضى لنفسه.
ألا ترى أنه لو خص نفسه فقال: إن قتلت قتيلا فلي سلبه، لم يصح ذلك. ولو كان هو كغيره في هذا الحكم يصح إيجابه خاصا كان أو عاما، كما في حق غيره. ولان التنفيل للتحريض، وإنما يحرض غيره على القتال لا نفسه. فالإمارة تكفيه لذلك.
ووجه الاستحسان انه وجب النفل للجيش بهذا اللفظ، وهو رجل منهم فيستحق كما يستحق غيره.
ألا ترى أن فيما يجب شرعا وهو السهم هو كواحد من الجيش، فارسا أو راجلا؟ فكذلك فيما يستحق بالايجاب.
أرأيت لو برز علج ودعا إلى البراز. فقال الأمير: من قتله فله سلبه.
فلم يتجاسر أحد على الخروج، حتى خرج هو بنفسه فقتله، كان لا يستحق سلبه. وهذا بخلاف ما إذا خص نفسه، لأنه متهم فيما يخص به نفسه من التنفيل، بمنزلة القاضي يكون متهما فيما يقضى به لنفسه. فأما عند التعميم فتنتفى التهمة، فيثبت الحكم في حقه كما يثبت في حق غيره.
ألا ترى أن إباحة التناول من الطعام والعلف يثبت في حق الامام كما يثبت في حق المعسكر، باعتبار أنه لا تتمكن تهمته فيما لا يختص الأمير به.
(٦٦٣)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 ... » »»