1058 - ولو أن أمير العسكر في دار الحرب بعث سرية وقال:
ما أصبتم فهو لكم. فهذا جائز.
لان المقصود قطع شركة الجيش معهم في المصاب إذا رجعوا إليهم، بخلاف السرية المبعوثة من دار الاسلام.
1059 - فان افتتحوا حصنا متاخمة (1) لدار (2) الاسلام، ثم لحقهم أهل العسكر بعد ذلك، فجميع ما أصابوا لهم دون أهل العسكر.
لان الامام قطع شركة أهل العسكر معهم (ص 219) بتنفيل صحيح.
1060 - لكن لو أعتق رجل منهم نصيبه من الرقيق، أو كان فيهم ذات رحم (3) محرم من بعضهم، لم تعتق (4) لأنها لم تصر (5) مملوكة لهم بالإصابة قبل القسمة. وان انقطعت شركة الغير معهم، بمنزلة الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة.
ألا ترى أن الامام لو رأى أن يجعلهم ذمة، أو رأى أن يقتل الرجال كان له ذلك.
1061 - قال: والنفل بمنزلة رضخ رضخ لهم (6) من الغنيمة. فإذا