سواء رجعوا إليه في دار الحرب أو لم يرجعوا، ثم الباقي بينهم وبين العسكر الثاني دون العسكر الأول.
لانهم هم الذين أحرزوه.
1055 - ولو لم تلق السرية واحدا من العسكرين حتى خرجت لي دار الاسلام فقد بطل نفلهم.
لانهم هم المختصون بالاحراز. وثبوت الحق في المصاب هنا. والنفل العام في مثل هذا يكون باطلا، بمنزلة السرية المبعوثة من دار الاسلام.
1056 - ولو أن الإمام قال للسرية المبعوثة من دار الاسلام:
من أصاب منكم شيئا فهو له، دون أصحابه. كان هذا جائزا، بخلاف ما إذا قال: لكم الربع.
لان التنفيل للتحريض، ومعنى التحريض على الإصابة يتحقق بهذا التنفيل الأول، ولان هذا التنفيل قطع شركة غير المصيب مع المصيب، وذلك جائز فيبطل فيه الخمس. ويفضل (1) الفارس على الراجل أيضا، تبعا. ومثل هذا لا يوجد فيما إذا نفل لهم الربع.
أرأيت لو قال لهم: من دخل منكم فارسا فأصاب شيئا فهو له. أما كان يصح هذا التنفيل وفيه تحريضهم على التزام مؤنة الفرس، ولو قال لهم ما أصبتم؟
فلو صح هذا التنفيل كان فيه تقليل نشاطهم في التزام مؤنة الفرس، لانهم إذا علموا أنه لا يزداد نصيبهم بالتزام مؤنة الفرس فقل ما يرغبون في ذلك.
فبهذا وقع الفرق بينهما.