العراق قال لجرير بن عبد الله البجلي: لك ولقومك ربع ما غلبتم عليه.
ففتحوا السواد. ثم جعل عمر رضي اله عنه الأرض بعد ذلك أرض خراج. ولم يمنعه ما نفل جريرا وقومه من ذلك.
قال: وبلغنا أن امرأة أتته فقالت: إن ذا قرابة لي مات من الغزاة فترك نصيبه من ذلك ميراثا، ولست، أسلم ما صنعت إلا أن تعطيني دنانير. فأعطاها كفا من دنانير.
وفى المغازي يروى هذا الحديث أنها قالت: ليست أرضى حتى تملأ كفى ذهبا وتحملني على ناقة حمراء. ففعل ذلك عمر رضي الله عنه.
فهذا دليل على أن من مات بعد الاحراز يورث نصيبه. وأنه ينبغي للامام أن يسترضي أصحاب النفل بأن يعطيهم شيئا إذا أراد المن على أهل الأراضي بها والله أعلم.