شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٠
1043 - فإن جاءت السرية بغنائم فيها رجال ونساء وصبيان، فأعتق واحد من أهل السرية بعض السبي فعتقه باطل.
لان الاستحقاق (ص 215) لهم بطريق الاغتنام، كاستحقاق أصل الغنيمة للجيش. فكما أن (1) هناك الملك لا يثبت قبل القسمة حتى لا ينفذ العتق من بعض الغانمين في شئ من الغنيمة، فكذلك هاهنا.
فإن قيل: لا كذلك، بل الاستحقاق للنفل بالتسمية. وقد صحت من الامام فينبغي أن يثبت له الملك بنفس الإصابة.
قلنا: تسمية الامام لقطع شركة الجيش معهم في مقدار ما نفل لهم، لا لاثبات الاستحقاق، وإنما يستحقون بعد هذه التسمية بالإصابة.
فإن قيل: أليس قد قلتم لا يفضل (2) في هذا الفارس على الراجل؟
ولو كان الاستحقاق بالإصابة لثبت التفضيل.
قلنا: الامام بهذه التسمية كما قطع شركة الجيش معهم قطع حق الفارس في التفضيل، لضرورة انه سوى بينهم في النفل.
ثم من ضرورة انقطاع الشركة للغير واختصاصهم في النفل أن يتأكد حقهم فيه، وليس من ضرورة ثبوت الملك لهم قبل القسمة، فيكون المنفل في حقهم بمنزلة الغنائم المحرزة بدار الاسلام.
ولو أن الجيش بعد إحراز الغنائم بدار الاسلام أعتق واحد منهم بعض السبي لم ينفذ عتقه، فكذلك ها هنا. وكان المعنى فيه أنه لا يدرى أين يقع نصيبه منها بالقسمة، وأن للامام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم. وأن له أن يقتل الرجال من السبي. فهذا موجود في النفل قبل الاحراز أيضا.
ثم خرج المسائل على هذا فقال:

(1) ه‍ " فكان " بدلا من فكما أن (2) ه‍ " نفضل "
(٦٤٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)، العتق (1)، الغنيمة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 ... » »»