شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٢
وقد يكون للتأمل فيه إلى أن تزول (1) الشبهة عن قلبه فلا تعين جهة الاباء إلا بحكم الحاكم.
ألا ترى أنه إذا أسلم أحد الزوجين في دارنا فان الفرقة تتوقف على إباء الآخر الاسلام. ثم لا يتحقق ذلك إلا بقضاء القاضي (2)، وكذلك النكول في باب الأموال بمنزلة الاقرار شرعا، ولا يثبت ذلك إلا بقضاء القاضي (3).
733 - ولو لم يأب الاسلام ولكن قال: دعوني حتى أنظر في أمرى، فإن الامام يؤجله ثلاثة أيام، لا يزيد على ذلك.
لان التأمل وإزالة الشبهة يحتاج إلى مدة، فإذا طلب ذلك من الامام أجله (4) ثلاثة أيام. فإنها مدة تامة للنظر بدليل خيار الشرط.
والأصل فيه المرتد، فإنه إذا استمهل النظر في أمره أمهله ثلاثة أيام. ورد به حديث عن عمر حين قدم عليه رجل من قبل أبى موسى فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل عندكم من مغربة خبر - يعنى أمر حادث وخبر غريب - فقال: نعم. رجل كفر بعد إسلامه.
فقال: ماذا فعلتم به؟ فقال: قربناه فضربنا عنقه. قال: فهلا طينتم عليه بيتا ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه، فلعله أن يتوب ويراجع أمر الله (5)! اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني.

(1) ه‍ " يزول ".
(2) في ق، ه‍ زيادة " محتملا في نفسه "، ب، لكونه محتملا في نفسه "، ولا توجد في الأصل.
(3) ب، ه‍، زيادة " بكونه محتملا بنفسه "، ق " محتملا في نفسه ".
(4) فوق هذه الكلمة في ق " جعل له. نسخة ".
(5) ق، ه‍ " ويرجع إلى أمر الله "، وفى هامش ق " يراجع أمر الله. نسخة ".
(٥٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 ... » »»