شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٣
وبظاهره يأخذ الشافعي، رحمه الله، ويقول: يجب تأجيله شرعا، طلب ذلك أو لم يطلبه. فتأويله عندنا أنه كان استمهلهم فأبوا، فلهذا أنكره عمر رضي الله عنه. وإذا كان المرتد الذي وقف على محاسن الشريعة يؤجل ثلاثة أيام فهذا الذي لم يقف عليها (1) أصلا أحرى أن يؤجل.
834 - فإن سكت حين عرض عليه الاسلام ولم يجب بقبول أو برد (2) فإن الامام يعرض عليه الاسلام ثلاث مرات ويخبره في كل مرة أنه إن لم يجبه، حكم عليه أنه فئ.
وهذا لان سكوته إباء منه للاسلام. إلا أنه محتمل في نفسه فيكرر عليه العرض ثلاث مرات لابلاء (3) العذر، ويخبره في كل مرة على سبيل الانذار.
فان أبى حكم عليه بأنه فئ. وهو بمنزلة الخصم إذا سكت عن الجواب في مجلس القاضي جعله منكرا، وإذا سكت عن اليمين بعد ما طلب منه جعله ناكلا، وعرض عليه اليمين ثلاثا وأخبره في كل مرة أنه يحكم عليه إن لم يحلف، ثم يحكم بعد الثالثة.
835 - ولو كان قال: حين أراد النزول: آمنوني على أن تعرضوا على الاسلام. فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام وإلا فلا أمان بيني وبينكم. ثم عرضوا عليه الاسلام، فله مهلة ثلاثة أيام ولياليها من حين عرضوا عليه الاسلام.
لأنه شرط ذلك لنفسه. فإنه بين أنه يسلم بعد ما يعرض عليه الاسلام

(1) ه‍، ب " عليه ".
(2) ه‍، ب، ق " برد ".
(3) في هامش ه‍ " حقيقته جعلته باليا لعذري، أي خابرا له، عالما بكنهه. من بلاه إذا خبره وجربه. مغرب ".
(٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 ... » »»