بالشرط، فإذا لم يدل لم يكن له أمان، وللامام الخيار إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئا.
ونظير هذا ما لو كفل بنفس رجل إلى شهر لم يبرأ بمضي الشهر ما لم يسلم نفس الخصم إليه. وإن قال: على أنى برئ من الكفالة بعد شهر كان على ما قال.
822 - ولو كان هذا الرجل أسيرا في أيدينا وقال: تؤمنوني على أن أدلكم على مئة رأس، والمسألة بحالها، ثم لم يدلهم، فللامام أن يقتله.
لأنه صار مقهورا في أيدينا، وحل للامام قتله واسترقاقه. وإنما علق على إزالة ذلك عنه بالدلالة ولم يفعل.
ففي الأول كان في منعته، وإن كان محصورا فإنما نزل على أمان فأخذه من المسلمين والتزم لهم بمقابلة ذلك دلالة فيها منفعة للمسلمين. فإذا لم يف بما التزم كان على الامام أن يبلغه مأمنه، وفى الحقيقة لا فرق بين الفصلين، فإنه إذا لم يدل عاد إلى ما كان عليه قبل هذا الالتزام في الوجهين، إلا أن هذا الأسير، قبل هذذ الالتزام، كان مباح القتل والاسترقاق في أيدينا، فيعود كما كان. والمحصور قبل هذا الالتزام، كان في منعته، فإذا لم يف بما التزم وجبت إعادته إلى منعته كما كان.
823 - وإن كان المحصور قال: إني إن لم أدلكم كنت لكم فيئا. أو قال: رقيقا، لم يف بالشرط. فهو فئ للمسلمين، وليس للامام أن يقتله.
لأنه لو لم يقل هذه الزيادة كان آمنا من القتل والاسترقاق (ص 167) وإن لم يف بالشرط. فهذه الزيادة دليل معارض الكلام (1) الأول في رفع