842 - وكذلك لو قال له: إن نزلت وأسلمت فأنت آمن.
ثم نزل ولم يسلم فهو فئ.
لان قولهم فأسلمت معطوف على الشرط، فيكون شرطا. وإنما علقوا أمانه بشرط أن يسلم. فإذا لم يسلم لم يكن له أمان.
843 - وإذا قالوا: أنت آمن على أن تنزل فتسلم. فهو آمن بعد النزول قبل أن يسلم (1). فيجب أن تبلغه مأمنه وإن أبى الاسلام.
وعلى هذا لو قالوا: أنت آمن على أن تنزل فتعطينا مئة دينار، فقبل ذلك ونزل، ثم أبى أن يعطى الدنانير، فإنه يكون آمنا. بخلاف ما لو قالوا: إن نزلت فأعطيتنا مئة دينار فأنت آمن.
لان هنا الأمان معلق بشرط أداء الدنانير، وفى الأول بشرط أداء القبول.
844 - فإذا نزل وقبل، كان آمنا وكانت الدنانير عليه.
845 - فإذا أبى أن يعطيها أو قال: ليست عندي، حبس حتى يؤديها (2) ولا يكون فيئا لأجل الأمان الثابت له. فمتى ما أعطى الدنانير وجب تخلية سبيله، حتى يلحق بمأمنه.
846 - وإن أبى أن يعطيه حتى يخرجه الامام مع نفسه إلى دار الاسلام ثم أعطاها يخلى سبيله حتى يرجع إلى مأمنه.