شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٣١
لأنه آمن عندنا. وفى مثل حاله قال (تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) (1).
829 - وإن شرطوا عليه: إنك إن أبيت الاسلام فلا أمان بيننا وبينك، ثم أبى الاسلام. فهو فئ للمسلمين.
لان الشرط هكذا جرى بيننا وبينه.
830 - فإن جعله الامام فيئا بعد ما عرض عليه الاسلام فأبى، ثم أسلم، لم يقبله بعد إسلامه ولكنه يجعله فيئا.
لان حكم ذلك الأمان انتهى حين أبى الاسلام بعد ما عرض عليه، ويبقى هو أسيرا في أيدينا.
831 - فإذا أسلم لم يقتل وكان فيئا، وهذا إذا حكم عليه بأنه فئ بعد ما أبى الاسلام.
832 - فإن جعل الامام يدعوه إلى الاسلام وهو يأبى إلا أنه لم يحكم عليه (ص 178) بأنه فئ حين أسلم ففي القياس هو فئ.
لان شرط انتباذ الأمان قد تحقق بإبائه الاسلام، والمتعلق بالشرط يثبت بوجود الشرط، وبمنزلة الطلاق والعتاق إذا علق بالشرط.
وفى الاستحسان هو حر مسلم.
لان الاباء متردد (2) محتمل قد يكون لكراهة الاسلام فهو إباء حقيقة.

(1) سورة التوبة، 9، الآية 6.
(2) ق " مسترد " وفوقها " متردد. نسخة ".
(٥٣١)
مفاتيح البحث: القتل (1)، سورة البراءة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»