شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٥
وإلا كنت عبدا لكم. فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه، وإن مضت المدة قبل أن يسلم كان فيئا يقسم مع الغنيمة ولا يقتل.
لان الشرط هكذا كان.
840 - وكذلك لو قال: وإلا كنت ذمة لكم. أو قال ذلك جميع أهل الحصن، ثم مضت المدة قبل أن يسلموا، فهم ذمة للمسلمين.
كما التزموه بالشرط.
841 - ولو قال المحصور للمسلمين: تؤمنوني على أن أنزل إليكم فأدلكم على قرية فيها مئة رأس. فقال المسلمون: إن دللتنا على قرية فيها مئة رأس فأنت آمن. ورضى بذلك ونزل (1). ثم جاء بهم إلى قرية لا شئ فيها. فقال: قد كانوا هنا وذهبوا. فهو فئ للمسلمين، وليس له أن يقول: ردوني إلى مأمني بخلاف ما سبق.
لان المسلمين علقوا الأمان له بالشرط، وهو الدلالة. والمتعلق بالشرط معدوم قبل الشرط، وفى الأول أوجبوا له الأمان على أن يدل، وقد قبل ذلك. فيكون آمنا دل أو لم يدل.
ألا ترى أن من قال لعبده (2): أنت إن أديت إلى ألفا فأنت حر.
فقبل ذلك. فإنه لا يعتق ما لم يؤد.
ولو قال: أنت حر على أن تعطيني ألف درهم. فقبل فهو حر، أدى أو لم يؤد. فكذلك ها هنا.

(1) في هامش ق " ثم نزل. نسخة ".
(2) في هامش الأصل " بلغ قراءة عليه أبقاه الله ".
(٥٣٥)
مفاتيح البحث: القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»