شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٢١
62 باب أهل الحصن يؤمنهم الرجل من المسلمين على جعل أو غير جعل 809 - وإذا حاصر المسلمون حصنا وفيها أسير من المسلمين فآمنهم، ثم جاء بهم ليلا حتى أدخلهم المعسكر فهم (1) فئ للمسلمين.
لان الذي أمنهم كان مقهورا غير ممتنع منهم، وأمان مثله باطل. ولأنه ما قصد بهذا الأمان النظر للمسلمين، وإنما قصد تخليص نفسه ولو صححنا أمان مثله لم يتوصل المسلمون إلى فتح الحصن من حصونهم قهرا، فقل ما يخلو حصن عن أسير فإذا أيقنوا بالفتح أمروا الأسير حتى يؤمنهم، وإن لم يكن فيهم أسير، أمروا رجلا منهم حتى يسلم ثم يؤمنهم فيكون حكمه وحكم الأسير سواء فلأجل هذه المعاني قلنا: هم جميعا فئ (2) للمسلمين.
810 - وفى القياس لا بأس بقتل رجالهم.
لان الأمان الباطل لا يحرم القتل، كما لو حصل من صبي لا يعقل أو من كافر، ولكنه استحسن وقال:
لا ينبغي للامام أن يقتل رجالهم.
لوجهين:

(1) ه‍ " فيهم " خطأ.
(2) ق " فيئا ".
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»