لأنه في أمان، وقد كان محبوسا في دين عليه، فإذا قضى الدين لم يبق لنا عليه سبيل.
846 - وإن طال مكثه في دارنا ولم يعط الدنانير جعله الامام ذمة.
لان الكافر لا يتمكن من إطالة المقام في دارنا بدون صغار الجزية، ولأنه احتبس عندنا إلى أداء الدنانير، وهو ممتنع عنه أو عاجز عن الأداء.
والكافر إذا احتبس في دارنا تضرب عليه الجزية، بمنزلة الرهن.
847 - فإذا (1) جعله الامام ذمة أخرجه من الحبس وأبطل عنه الدنانير.
لان تلك الدنانير كان التزمها عوضا عن أمان نفسه، أو كان قد افتدى بها (2) نفسه ليلحق بمأمنه.
فإذا (3) كان الأمان (ص 180) فقد استفاد ذلك بأقوى السببين وهو عقد الذمة أو الاسلام.
إن أسلم فيسقط عنه أداؤها، بمنزلة المكاتب إذا أعتقه المولى، أو أم الولد إذا أعتقت بموت المولى وهي مكاتبة، يسقط بدل الكتابة (4) لوقوع الاستغناء عن أدائها.
وإن كان فداء فقد انعدم المعنى الذي لأجله كان يفدى بها نفسه، لأنه حين أسلم أو صار ذميا فقد صار من أهل دارنا ممنوعا من الرجوع إلى