شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٢٩
حكمه. وإنما يعمل المعارض بحسب الدليل. ولأنه شرط إزالة ذلك الأمان في حكم الاسترقاق خاصة دون القتل، وفى هذا الشرط منفعة، فيجب مراعاتها.
824 - وكذلك لو قال: على أنى إن لم أف كنت ذمة لكم.
فهو كما قال. وإذا لم يف بالشرط فهو ذمة لا يقتلونه ولا يسترقونه.
لان الوفاء بالشرط واجب.
825 - ولو قال آمنونا حتى يفتح لكم الحصن فتدخلون (1)، على أن تعرضوا علينا الاسلام فنسلم. ثم أبوا أن يسلموا، فهم آمنون.
وعلى المسلمين أن يخرجوا من حصنهم حتى يعودوا ممتنعين كما كانوا، ثم ينبذون إليهم.
لانهم استفادوا الأمان بقبول الشرط قبل الوفاء به. ثم لا يبطل حكم الأمان بالامتناع من الوفاء بما وعدوا (2)، وبحكم الأمان يجب إعادتهم إلى مأمنهم، ثم النبذ إليهم.
826 - فإن شرط المسلمين عليهم: إنكم إن أبيتم الاسلام فلا أمان بيننا وبينكم. فرضوا بذلك، والمسألة بحالها، فلا بأس باسترقاقهم وقتل المقاتلة منهم إذا أبوا أن يسلموا.
لان الشرط هكذا كان، وفيما يجرى بيننا وبينهم الواجب الوفاء بالشرط فقط. والدليل عليه حديث بنى (3) أبى الحقيق حيث قال رسول الله:

(1) ق " فتدخلوا ".
(2) ق " عما وعدوا " وفى هامش ق " بما وعدوا. نسخة حصيري ".
(3) ص، ه‍، ب " ابن " أثبتنا رواية ق، انظر الجزء الأول ص 278 - 281
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»