واستمهل في ذلك ثلاثة أيام. فعرفنا أن ابتداء المدة من ساعة العرض. وذكر أحد العددين من الأيام والليالي بعبارة الجمع يقتضى دخول ما بإزالة من العدد الآخر.
836 - فإن مضت المدة قبل أن يسلم كان فيئا، ولا حاجة إلى حكم الحاكم.
لان الشرط هكذا جرى، فاشتراط الحكم عند الاطلاق ليتميز به التأمل من الاباء، وقد حصل ذلك بالمدة هنا. ثم التوقيت نصا (1) يمنع أن يكون لما بعد مضى الوقت حكم ما قبله، كما في الإجارة.
837 - وإن كان لم يقل: وإلا فلا أمان بيني وبينكم، والمسألة بحالها، فإنه يرد إلى مأمنه بعد مضى ثلاثة أيام. (ص 179) لان مدة ثلاثة أيام شرطه للتروي والنظر (2) لا للأمان. فبعد مضيها يتحقق الاباء. ولكنه أمن حين لم يشترط عليه نبذ الأمان بعد الاباء، فيجب تبليغه مأمنه من حصنه.
838 - وإن كانوا قد افتتحوا حصنه، بلغوه أدنى (3) مأمن له من أرض الحرب، ثم حل قتاله.
839 - وإن كان قال: فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلاثة أيام