ألا ترى أن المحرم إذا دل على صيد كان (1) المدلول عالما بمكانه لم يكن ملتزما للجزاء بهذه (2) الدلالة.
859 - ولو كانوا خرجوا (3) معه فدلهم على الطريق فجعلوا يسيرون أمامه حتى عرفوا مكانها قبل (4) أن ينتهى إليها فيدلهم عليها.
فهذه دلالة، وهو آمن (5) لا سبيل لهم عليه.
لانهم إنما أخذوا في ذلك الطريق بدلالته. وإنما علموا بها حين أخذوا في ذلك الطريق، فما يحصل لهم من العلم يكون مضافا إلى أصل السبب وهو دلالته.
ألا ترى أن دلالة المحرم على الصيد بهذا الطريق يتحقق حتى يلزمه جزاء الصيد.
860 - وكذلك لو وصف لهم مكانها ولم يذهب معهم فذهبوا بصفته حتى أصابوها فهو آمن.
لان الدلالة هكذا تكون. فان (ص 182) من يدل غيره على طريق قد يذهب معه وقد لا يذهب (6)، ولكن يصف الطريق له فيصير معلوما بدلالته، ويسمى دالا عليه في الوجهين.