63 باب ما يكون أمانا وما لا يكون على شرط يشترطه 820 - وإذا قال رجل من المحصورين: آمنوني حتى أنزل إليكم على أن أدلكم على مئة رأس (1) من السبي في موضع. فآمنوه على ذلك.
فلما نزل أتى بهم ذلك الموضع فإذا ليس فيه أحد، فقال: قد كانوا هاهنا، فذهبوا، ولا أدرى أين ذهبوا. (ص 176) فإنه ينبغي للمسلمين أن يردوه إلى مأمنه إن لم يفتحوا الحصن. فإن افتتحوا الحصن (2) فعليهم أن يبلغوه مأمنه من أرض الحرب.
لأنه حصل أمنا في المعسكر، فان الأمان شرط يثبت بوجود القبول ولا يتأخر إلى أداء (3) المقبول، بمنزلة العتق بجعل (4). فإنه لو أعتق عبده على أن يؤدى إليه ألف درهم فقبل كان العتق واقعا، وإن لم يؤد.
821 - فهاهنا الأمان يثبت له أيضا إذا نزل عن منعته، على أن