857 - ولو قال: تؤمنوني على أن أعطيكم مئة دينار على أجل كذا. فإن لم أعطكم فلا أمان بيني وبينكم. أو قال: إن أعطيتكم إلى أجل كذا فأنا آمن. ثم لم يعطهم حتى مضى الاجل. فهو فئ، ولا حاجة إلى قضاء القاضي هاهنا.
لأنه صرح باشتراط الوقت لنفسه (1)، فلا يزاد على الوقت الذي صرح به. ولو (2) شرطنا قضاء القاضي بعد مضى الوقت كان زيادة على الوقت. والزيادة على النص في معنى النسخ.
858 - ولو كان قال: تؤمنوني على أن أنزل فأدلكم على قرية فيها مئة رأس (3)، على أنى إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم. ثم نزل فدلهم على قرية فيها مئة رأس قد أصابها المسلمون قبل هذا الأمان أو بعده، قبل نزوله أو بعد نزوله، قبل أن يدلهم. فليست هذه بدلالة.
فإن دلهم على غيرها وإلا كان فيئا.
وكذلك لو علم المسلمون بها قبل دلالته ولم يصيبوها.
لأنه التزم دلالة فيها منفعة للمسلمين. وذلك لا يوجد إذا دل على ما كان معلوما للمسلمين.
ولان الدلالة إنما تتحقق إذا كان التوصل إلى المقصود بتلك الدلالة، ووصول المسلمين إلى هذه القرية لم يكن بدلالته حين علموا بها قبل دلالته، أصابوها أو لم يصيبوها.