الحلبي، وهو الموافق للوسائل، وفي الوافي عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1428، والاستبصار: الجزء 2، باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة، الحديث 1132، إلا أن فيه: إبراهيم بن هاشم، عن معاوية بن عمار، بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الرجل يموت صرورة، أو يوصي بالحج 59، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1437.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 2، باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل، الحديث 1141، والكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المرأة تحج عن الرجل 60، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن هاشم.
ابن المثنى. التهذيب: الجزء 5، باب الطواف، الحديث 460.
وفي المقام اختلاف تقدم في هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام.
روى الصدوق بسنده، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن محمد بن النعمان الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 4، باب نوادر المواريث، الحديث 816.
وفي المقام اختلاف تقدم في هشام، عن الأحول.
روى الشيخ بسنده، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1701.