وفي المقام اختلاف تقدم في هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وحماد، عن الحلبي. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين، الحديث 437.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها في الاستبصار: الجزء 3، باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، الحديث 327، وفيه: ابن أبي عمير، عن حماد، بدل: ابن أبي عمير وحماد، بالعطف، والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الصروف 115، الحديث 4، والوافي أيضا، وإن كان الوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي.
التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 535.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في النسخة المخطوطة والوافي والوسائل: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وهو الصحيح الموافق للاستبصار: الجزء 3، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، الحديث 1238.
وروى أيضا بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي.
التهذيب: الجزء 10، باب ديات الأعضاء والجوارح، الحديث 970.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب ما تجب فيه الدية كاملة 27، الحديث 3، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل والنسخة المخطوطة من التهذيب.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن كرام.
الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب من جعل على نفسه صوما معلوما..، 58، الحديث 1.
ورواها الشيخ بعينها في التهذيب: الجزء 4، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، الحديث 683، والاستبصار: الجزء 2، باب صوم النذر في السفر،