كذا في هذه الطبعة، ولكن الطبعة القديمة: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 18، الحديث 3، والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة. التهذيب: الجزء 4، باب حكم الساهي والغالط في الصيام، الحديث 825.
ورواها في باب الزيادات من الصيام، الحديث 979 من الجزء، إلا أن فيه:
أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة، وما في المورد الأول موافق للاستبصار: الجزء 2، باب حكم من أمذى وهو صائم، الحديث 255، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة. التهذيب: الجزء 7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 342.
وفي المقام اختلاف تقدم في ابن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 61، والاستبصار:
الجزء 3، باب أن من وطئ قبل الكفارة كان عليه كفارتان، الحديث 954، إلا أن فيه: محمد بن الحسن، بدل محمد بن الحسين، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل.
روى الكليني بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن الحكم. الكافي: الجزء 5، كتاب الجهاد 1، باب اعطاء الأمان 9، الحديث 4.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 6، باب اعطاء الأمان، الحديث 237، إلا أن فيه: محمد بن حكيم، بدل محمد بن الحكم، والظاهر هو الصحيح الموافق لنسخة من الوسائل، وفي نسخة أخرى منه،