أعين، وهو الصحيح، فإن الصدوق روى هذا المضمون في الفقيه: الجزء 4، باب ميراث أهل الملل، الحديث 782، وفيه أيضا: عبد الرحمان بن أعين، وفي الوسائل عن التهذيبين كما في الكافي، وعن الفقيه مثله، وفي الوافي عن التهذيب والفقيه:
عبد الرحمان بن أعين، وعن الكافي مثله.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1883.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة: علي بن حنظلة، بدل عمر بن حنظلة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة 79، الحديث 4، والوسائل أيضا.
ورواها أيضا بسنده، عن علي بن الحسن بن رباط، عن موسى بن بكر، عن عمر بن حنظلة. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 183، والاستبصار: الجزء 3، باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات، الحديث 1023، والظاهر أنه من سهو القلم، أو اشتباه النساخ، فإن موسى بن بكر رواها عن علي بن حنظلة كما مر، على أن في قصة سؤال الحكم عن جعفر بن سماعة وجوابه، دلالة واضحة على أن الرواية كانت لعلي بن حنظلة كما في رقم 190، من الجزء الثامن من التهذيب، والله العالم، وفي الوافي عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن خلف بن حماد، عن موسى بن بكر، عن محمد ابن مروان. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأزواج، الحديث 1060، والاستبصار: الجزء 4، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها، الحديث 567.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته 28، الحديث 5، إلا أن فيه: محمد بن مسلم، بدل محمد بن