الولد بعضهم على بعض 36، الحديث 1.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 8، باب الحكم في أولاد المطلقات، الحديث 392، ولكن في الوسائل: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، وهو الصحيح، بقرينة ساير الروايات، فإن الراوي لكتاب سعد بن سعد هو محمد بن خالد، والوافي كما في الكافي.
روى الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد الخشاب، عن ابن سماعة. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب ما جاء في الاثني عشر 126، الحديث 7.
أقول: في المقام كلام تقدم في عبد الله بن محمد الخشاب، عن ابن سماعة.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أبي الحسن علي بن الحسين، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى. التهذيب: الجزء 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث 810.
كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا، ولكن الظاهر وقوع التحريف فيه، والصحيح: أبي الحسن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، فإن أبا الحسن علي بن الحسين لا يمكن أن يروي عن محمد بن أحمد بن يحيى بلا واسطة، وكثيرا ما يروي عنه بواسطة محمد بن يحيى.
ومما ذكرنا يظهر الكلام في الحديث 817 من الباب أيضا، وإن كان فيه اختلاف آخر تقدم في أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد.
روى الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان بن يحيى. الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق 1، الحديث 18.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، لكن في الوافي والوسائل: محمد بن