ابن إبراهيم، التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 479، والاستبصار:
الجزء 3، باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه...، الحديث 1203.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق التي لم تبلغ، والتي قد يئست من المحيض 24، الحديث 2، إلا أن فيه: روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، بلا واسطة محمد بن يحيى، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، فإنه لم يرو محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم (بن هاشم) وإن كانا كلاهما من مشايخ الكليني.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن النعمان. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السكر...، الحديث 344.
كذا في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يجب فيه الحد في الشراب 31، الحديث 13، وفيه: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، بدل وعلي ابن النعمان، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي. التهذيب:
الجزء 1، باب المياه وأحكامها، الحديث 1288، والاستبصار: الجزء 1، باب البئر يقع فيها الدم..، الحديث 123، إلا أن فيه هكذا: أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن العمركي، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب البئر وما يقع فيها 4، الحديث 8، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي. التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان، الحديث 896، والاستبصار: الجزء 1، باب الصلاة بين المقابر، الحديث 1513، إلا أن فيه: محمد بن يحيى، عن أحمد بن