محمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي:
الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب الصلاة في الكعبة وفوقها...، 58، الحديث 13، والوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري. الاستبصار: الجزء 1، باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير، الحديث 123.
أقول: في المقام كلام تقدم آنفا في محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي.
روى الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب قبل باب أن رسول الله صلى الله عليه وآله أول من أجاب وأقر لله عز وجل بالربوبية 3، الحديث 3.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في ساير النسخ: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، والظاهر هو الصحيح الموافق لما رواه في الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 109، الحديث 2، والوافي أيضا، وروى أيضا عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن. الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم 39، الحديث 9.
أقول: في المقام اختلاف تقدم في محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسن. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 431، والاستبصار:
الجزء 3، باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، الحديث 1168، إلا أن فيه: محمد بن الحسين، بدل محمد بن الحسن وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الوقت الذي تبين منه المطلقة 26،