ومنها: ما رواه أيضا في الاستبصار: الجزء 3، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي، الحديث 109.
ورواها في التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 742، إلا أن فيه: علي ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، بلا واسطة أبيه، وهو الصحيح الموافق للكافي:
الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب شهادة الواحد ويمين المدعي 8، الحديث 3، والوافي والوسائل أيضا، وإن كان في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة من التهذيب كما في الاستبصار.
ومنها: ما رواه أيضا في الاستبصار: الجزء 4، باب ميراث ولد الزنا، الحديث 689.
ورواها في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث 1238، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، بلا واسطة أبيه، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث ولد الزنا 58، ذيل حديث 4، والوافي والوسائل أيضا.
ومنها: ما رواه في التهذيب: الجزء 10، باب القود بين الرجال والنساء، الحديث 728.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها في الاستبصار: الجزء 4، باب مقدار دية أهل الذمة، الحديث 1010، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، بلا واسطة أبيه، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه...، 26، الحديث 1، والوافي أيضا، وفي الوسائل عن كل من التهذيب والكافي مثله.
ومنها: ما رواه الكليني في الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب فطرة الخلق على التوحيد 6، الحديث 2.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في ساير النسخ، كلمة عن أبيه، غير موجودة،