معاوية بن عمار، والظاهر هو الصحيح بقرينة ساير الروايات، والمراد بعلي هو علي بن إبراهيم، وقد صرح به أيضا في الوسائل في مورد، وفي مورد آخر كما في الاستبصار، وفي مورد ثالث: علي بن محمد، عن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية، وفي الوافي: علي بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية، وهو الموجود في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب العيدين والخطبة فيهما 88، الحديث 3.
روى الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم 39، الحديث 9.
أقول: في المقام اختلاف تقدم في محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى.
روى الشيخ بسنده، عن علي، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن رجل، عن سماعة. التهذيب: الجزء 4، باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار، الحديث 759، والاستبصار: الجزء 2، باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار، الحديث 372.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه 39، الحديث 3، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد ابن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
(اختلاف النسخ) روى الشيخ بسنده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب. التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات من الصيام، الحديث 976.