صحة ما في الكافي الموافق للوسائل، وإن كان الوافي كالتهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا 52، الحديث 3.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب فضل التجارة وآدابها، الحديث 75، والاستبصار: الجزء 3، باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن، الحديث 236، إلا أن فيهما: أحمد بن محمد بن عيسى، بدل محمد بن عيسى، والصحيح ما في الكافي، فإنه لم تثبت رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، وروى عنه محمد بن عيسى، في موارد كثيرة، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب من لا دية له 14، الحديث 3.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن رواها الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب القضاء في قتيل الزحام، الحديث 815، والاستبصار: الجزء 4، باب من قتله الحد، الحديث 1056، إلا أن فيهما: علي (بن إبراهيم)، عن محمد بن عيسى، بلا واسطة أبيه، وهو الصحيح الموافق للوافي، وفي الوسائل كما في الكافي.
ونظير هذا الاختلاف وقع في عدة من الروايات، وهي كما تلي:
منها: ما رواه الكليني في حديثي رقم 4 و 5، من الباب المتقدم من الكافي.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواهما الشيخ في حديثي رقم 817 و 818، من الباب المزبور من التهذيب، إلا أن فيهما: علي بن إبراهيم، عن محمد ابن عيسى، بلا واسطة أبيه، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 716، والاستبصار: الجزء 1، باب الشك في فريضة الغداة، الحديث 1392، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، بلا واسطة أبيه، وهو