الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة 39، الحديث 4، والوافي والوسائل أيضا.
ومنها: ما رواه أيضا في التهذيب: الجزء 3، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة، الحديث 187.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من شك في صلاته كلها 43، الحديث 5، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا.
ومنها: ما رواه أيضا في التهذيب: الجزء 3، باب صلاة العيدين، الحديث 857.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما 88، الحديث 9، إلا أن فيه: علي ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، بلا واسطة أبيه، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
ومنها: ما رواه أيضا في الجزء 4، باب مستحق الفطرة...، الحديث 259.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 2، باب مستحق الفطرة وأهل الولاية، الحديث 172: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، بلا واسطة أبيه، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الفطرة 75، الحديث 19، والوافي والوسائل موافقان لما في التهذيب.
ومنها: ما رواه أيضا في الجزء 6، باب البينات، الحديث 601 و 602.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب ما يرد من الشهود 17، الحديث 1 و 2: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، بلا واسطة أبيه، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.