وهو الصحيح الموافق للوافي.
ومنها: ما رواه أيضا في باب أن الاسلام يحقن به الدم 14، الحديث 3، من الكتاب.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في ساير النسخ، كلمة عن أبيه، غير موجودة، وهو الصحيح الموافق للوافي.
ومنها ما رواه أيضا في باب أن الاسلام يحقن به الدم 14، الحديث 3، من الكتاب، كذا في هذه الطبعة، ولكن في ساير النسخ كلمة (عن أبيه) غير موجودة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
ومنها ما رواه أيضا في الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة 155، الحديث 2.
كذا في جميع النسخ، ورواها أيضا في الجزء 1، كتاب فضل العلم 2، باب الرد إلى الكتاب والسنة 20، الحديث 5.
كذا في الطبعتين الحديثتين بعد هذه الطبعة أيضا، ولكن في الطبعة القديمة ونسخة المرآة كلمة (عن أبيه) غير موجودة، وهو الصحيح الموافق للوافي.
ومنها: ما رواه في الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث أهل الملل 39، الحديث 3 و 4.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
ومنها: ما رواه أيضا في الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب اخراج روح المؤمن والكافر 14، الحديث 1 و 2، وكتاب الزكاة، باب أدب المصدق 22، الحديث 7، من الجزء.
وروى الأخير الشيخ في التهذيب: الجزء 4، باب الزيادات في الزكاة، الحديث 273.