عيسى، عن أبي المغراء، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل، فإن أحمد بن محمد بن عيسى، لا يمكن أن يروي عن أبي المغراء، على ما تقدم.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الصيقل. التهذيب: الجزء 4، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه..، الحديث 865، والاستبصار: الجزء 2، باب ما يجب على من أفطر يوما نذر صومه...، الحديث 406، إلا أن فيه: محمد بن عيسى، عن القاسم، بدل ما في التهذيب، وهو الموافق لما في الوسائل، والظاهر هو الصحيح، وإن كان الوافي كما في التهذيب، لان محمد بن عيسى، روى عن القاسم في عدة موارد.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 7، باب الشركة والمضاربة، الحديث 828، والاستبصار:
الجزء 3، باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط، الحديث 451، إلا أن فيه: أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة، وما في التهذيب موافق لما في الوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 71، والاستبصار: الجزء 3، باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة، الحديث 940، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، بلا واسطة، والظاهر صحة ما في الاستبصار، فإنه لم يثبت رواية الحسين بن سعيد، عن محمد بن عيسى، وإن كان الوافي والوسائل كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير. التهذيب: الجزء 8، باب العتق وأحكامه، الحديث 877، والاستبصار: الجزء 4، باب أن من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع، الحديث 53، إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد