ورى أيضا بسنده، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي، جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 323، والاستبصار: الجزء 4، باب تحريم جلود الميتة، الحديث 341، إلا أن فيه: المختار ابن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام، بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل والكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب ما ينتفع به من الميتة 9، الحديث 6.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابه، أظنه محمد بن عبد الله بن هلال، أو علي بن الحكم. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 431، والاستبصار: الجزء 3، باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، الحديث 1168، إلا أن فيه: محمد بن الحسين بدل محمد بن الحسن، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل والكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الوقت الذي تبين منه المطلقة 26، الحديث 11، لأنه لم يرو محمد بن الحسن، عن علي بن الحكم، ولا عن محمد بن عبد الله بن هلال، وكثرة رواية محمد بن الحسين عنهما.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن الحسن، عن أحمد، ومحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب. التهذيب. الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 532، والاستبصار: الجزء 3، باب عدة الأمة المتوفي عنها زوجها، الحديث 1242، إلا أن فيه: علي بن يوسف، بدل علي بن يعقوب، وما في التهذيب موافق للوافي، وفي الوسائل نسختان.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عمير. التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1306، والاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث