وعده الشيخ المفيد في رسالته العددية من الفقهاء الاعلام، المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام، الذين لا يطعن عليهم، ولا طريق إلى ذم واحد منهم.
روى (عبيد الله بن علي الحلبي) عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه علي بن عقبة، كامل الزيارات: الباب 80، في أنه كيف الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام، الحديث 4.
وطريق الصدوق إليه: أبوه ومحمد بن الحسن - رضي الله عنهما -، عن سعد ابن عبد الله، والحميري جميعا، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي. وأيضا: أبوه، ومحمد بن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور - رضي الله عنهم -، عن الحسين ابن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي.
والطريق كطريق الشيخ إليه صحيح.
بقي هنا شئ: وهو أن كتاب الحلبي المروي بالطرق المتقدمة قد اشتمل في عدة من الموارد بجملة (وفي حديث آخر).
وذكر الصدوق - قدس الله نفسه - عن شيخه ابن الوليد، عن الصفار، أن هذه الجملة ليست من الحلبي، وإنما هي من محمد بن أبي عمير الراوي لكتاب الحلبي.
قال الصدوق - قدس الله نفسه -: " حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان الناب، عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ثلاثة أنفاس في الشرب أفضل من نفس واحد في الشرب، وقال: كان يكره أن يشبه بالهيم، قلت: