يوسف بن عقيل، وفي الطبعة القديمة هكذا: الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسن (الحسين) بن سعيد، والوسائل موافق لما في الطبعة الحديثة، وفي الوافي:
الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين، عن يوسف، وهو الصحيح، فإن المراد بالحسن بن علي هو الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، والمراد بالحسين هو الحسين بن سعيد، فإنه رواها بسنده عنه في هذا الباب تحت رقم 440، وفي الاستبصار: الجزء 2، باب علامة أول يوم من شهر رمضان، الحديث 207.
وروى بسنده أيضا، عن علي بن حاتم، عن الحسين بن علي، عن أبيه، عن فضالة. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة العيدين، الحديث 297، والاستبصار:
الجزء 1، باب لا تجب صلاة العيدين إلا مع إمام، الحديث 1716، إلا أن فيه:
الحسن بن علي، عن أبيه، وهو الصحيح الموافق للطبعة القديمة من التهذيب والوافي والوسائل.
وروى بسنده أيضا، عن موسى بن القاسم، عن علي، قال: لا يحلق رأسه.
التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 795، والاستبصار: الجزء 2، باب انه لا يجوز الحلق قبل الذبح، الحديث 1006، إلا أن فيه: علي عليه السلام.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي، في رجل أعطى رجلا. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1447، والاستبصار: الجزء 2، باب من أعطى حجة مفردة، الحديث 1146، ألا أن فيه أيضا: علي عليه السلام، ولكن يظهر من بيان الشيخ في قوله:
" على أن الخبر الأخير موقوف غير مسند " زيادة كلمة عليه السلام في الاستبصار من النساخ، فعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستبصار الأول أيضا من هذا القبيل، والله العالم.
ثم روى بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن علي، عن العباس بن المعروف. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 805.
كذا في الوافي والوسائل أيضا، وفي الطبعة القديمة: علي بن العباس بن