الثلث، الحديث 454، والجزء 9، باب ميراث القاتل، الحديث 1363، والاستبصار: الجزء 4، باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه، الحديث 730.
وروى عنه جعفر بن بشير، ومحمد بن عبد الله بن الهلال. التهذيب: الجزء 6، باب سيرة الامام، الحديث 270.
اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، قال: سئل أحدهما عليهما السلام... التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 222.
كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة، وفي نسخة أخرى: العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سئل...، وهو الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يلبس المحرم من الثياب 83، الحديث 14، والفقيه: الجزء 2، باب ما يجوز الاحرام فيه، الحديث 980.
وروى الشيخ بسنده، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن الهلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 276، والظاهر أن فيه سقطا، والصحيح محمد بن عبد الله بن الهلال، عن العلاء بن رزين، وتقدم وجهه في العلاء.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن ابن رئاب، عن العلاء بن رزين.
التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأزواج، الحديث 1042.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث الولد مع الزوج 19، الحديث 2، سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، والعلاء بن رزين، وهو الصحيح، لعدم ثبوت رواية ابن رئاب عن العلاء، وفي التهذيب سقط.