الواحد، أو قلنا باختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه، فانتهى الامر إلى القول بحجية الظن الانسدادي أو لزوم التنزل إلى الامتثال الظني، فإن دخل توثيق علماء الرجال رواة رواية في حصول الظن بصدورها غير قابل للانكار.
ومن الغريب - بعد ذلك - إنكار بعض المتأخرين الحاجة إلى علم الرجال بتوهم أن كل رواية عمل بها المشهور فهي حجة. وكل رواية لم يعمل بها المشهور ليست بحجة، سواء أكانت رواتها ثقات أم ضعفاء.
فإنه مع تسليم ما ذكره من الكلية - وهي غير مسلمة وقد أوضحنا بطلانها في مباحثنا الأصولية - فالحاجة إلى علم الرجال باقية بحالها، فإن جملة من المسائل لا طريق لنا إلى معرفة فتاوى المشهور فيها، لعدم التعرض لها في كلماتهم، وجملة منها لا شهرة فيها على أحد الطرفين، فهما متساويان. أو أن أحدهما أشهر من الاخر، وليست كل مسألة فقهية كان أحد القولين، أو الأقوال فيها مشهورا، وكان ما يقابله شاذا.
بل الحال كذلك حتى لو قلنا بأن صدور روايات الكتب الأربعة قطعي، فإن أدلة الأحكام الشرعية لا تختص بالكتب الأربعة، فنحتاج - في تشخيص الحجة من الروايات الموجودة في غيرها عن غير الحجة - إلى علم الرجال.
ومن الضروري التكلم على هذا القول بما يناسب المقام: